ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ، ثم يقوم فيقرأ .
( 1 ) في الصفحة 67 . ( 2 ) ليس في القواعد : وكذا . ( 3 ) راجع صفحات 68 و 73 والهوامش المعنية . ( 4 ) الأولى في الصفحة 67 والثانية في الصفحة السابقة . ( 5 ) في الصفحة 71 . ( 6 ) المقنعة : 138 .