نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55
أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو الثلاثية ، أو الأوليين من الرباعية .
( 1 ) حكاه في مدارك الأحكام 4 : 244 وكذا في مفتاح الكرامة 3 : 294 عن المنتهى 1 : 410 . ( 2 ) قال في المقنع - في أول باب السهو - : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة ، وروي " ابن علي ركعة " ، وفي الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام : " يبني على يقينه " . وقال : بأي خبر منها أخذ فهو مصيب . راجع الفقيه 1 : 351 . ( 3 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و . ( 4 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و .
55
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55