responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323


أما الأول : فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة .
وأما الثاني : فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي .
نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة ، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع ، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل ، لكنه ضعيف ، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا .
وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها ، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل ، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل [1] .



[1] إلى هنا تم ما وفقنا عليه مما يرتبط بأحكام الخلل في النسختين .

323

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست