نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 323
أما الأول : فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة . وأما الثاني : فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي . نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة ، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع ، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل ، لكنه ضعيف ، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا . وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها ، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل ، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل [1] .
[1] إلى هنا تم ما وفقنا عليه مما يرتبط بأحكام الخلل في النسختين .
323
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 323