responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > مسألة 32 : الأصل في ما اشتهر في ألسنة الفقهاء من أنه " لا سهو في السهو " < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 32 ] قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم [1] أنه لا سهو في سهو ، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس [2] وفي رواية حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو " [3] .
والظاهر من السهو المنفي : الشك ، كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتهما في الأخبار ، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي .
< فهرس الموضوعات > معنى هذه العبارة < / فهرس الموضوعات > والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا .
وحاصل المعنى : أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط - أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى [4] : " ليس على الإمام سهو . الخ " وقوله في المرسلة : " ليس في المغرب سهو " .
يعني لا حكم للشك فيه ، بل يبطل الصلاة ، فنفي الشك قد يجامع الصحة



[1] نسبه في الحدائق 9 : 258 إلى تصريح الأصحاب ، وادعى في الرياض 1 : 220 عدم الخلاف فيه .
[2] الكافي 3 : 358 ، الحديث 5 .
[3] التهذيب 2 : 344 ، الحديث 1428 .
[4] كذا في النسختين ، والصحيح : في الثانية .

318

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست