نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283
فيها على الثلاث عند الشك بين الثنتين والثلاث كروايتي عمار [1] مضافا إلى ما عن الاستبصار [2] من شذوذهما ومخالفتهما للاجماع وموافقتهما للعامة . وفي مضمرة موسى بن بكير [3] - في المغرب - " إذا لم تحفظ ما بين الثلاث والأربع فأعد صلاتك " [4] . نعم في مصححتي زرارة " إن عشر ركعات من الخمس فرض الله ، ليس فيهن وهم ، وسبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم " [5][6]
[1] الوسائل 5 : 305 و 306 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديثان 11 و 12 . [2] الإستبصار 1 : 372 وليس فيه التصريح بالشذوذ وموافقة العامة . [3] في المصدر : موسى بن بكر . [4] الوسائل 5 : 305 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 9 . [5] الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديثان 1 و 2 . [6] كتب الناسخ في هامش " ط " : هنا بياض .
283
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283