نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229
الثاني : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته وسجد للسهو ، وإلا فلا . ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم ، وسجد للسهو مطلقا . ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا بطلت . الثالث : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر ، أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلا فلا .
( 1 ) الزيادة من المصدر . ( 2 ) قاله في الوسائل 4 : 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال ، ولم أقف على من حمله على ذلك على سبيل الجزم . ( 3 ) راجع الصفحة 40 .
229
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229