نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 180
ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة ، فهو شك بين الاثنتين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو .
180
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 180