نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين .
( 1 ) الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 2 ) قال في المختلف 1 : 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور : وقال علي بن بابويه وابنه محمد : يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد .
160
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160