والشاك في عدد النافلة يتخير . ويستحب البناء على الأقل [1] .
[1] لم يكن شرح هذين الفرعين فيما بأيدينا من نسخة الأصل . ( 2 ) راجع الوسائل 5 : 421 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة .