responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338


من صدق الزيادة ، ومن عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام الجزئية ، فإن الفاعل الآتي به على وجه الجزئية فاسدا ، إذا رفع اليد عنه وأتى به ثانيا كأن لم يسبق فلا يصدق عليه أنه زاد ، لأن المفروض أن هذا الجزء في نظر الشارع والفاعل بمنزلة المعدوم .
وإن أتى به مع الشك في الصحة ، فإن كان الشك قبل الاتيان فقد أتى به فاسدا ، لعدم جواز المضي على الشك إلا بأمر شرعي ظاهري .
وإن كان بعده ، فإن كان مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة ، كأن يكون قبل الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل ، فتجب عليه الإعادة ، فلو انكشف صحته ثانيا كان ما أتى به زائدا لا عن عمد ، فإن كان ركنا بطل وإلا فلا . وإن كان مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتي به صحيحا في عدم وجوب الاتيان ، بل عدم جوازه .
وهل له الاتيان به احتياطا أم لا ؟ الظاهر : نعم إن كان سائغا في الصلاة تعمده - وإن لم يحتج إليها - سواء كان راجحا كقراءة آية من الحمد أو السورة وكزيادة تسبيح على الثلاث أو زيادة الشهادتين في التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله على وآله وسلم أو مباحا ، كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل السجود في القيام بعد الركوع ، والجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية [1] .



[1] هنا بياض بمقدار ثلاث كلمات في النسختين وبه تنتهي الصفحة ( 166 / ألف ) وأما الصفحة ( 166 / ب ) فأولها مبحث قواطع الصلاة وفيه : ويبطل الصلاة بتعمد الكلام . . الخ وهو شرح لكتاب إرشاد الأذهان وقد آثرنا جعلها ضمن مباحث الصلاة ، انظر المقدمة .

338

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست