responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 300


بالقيام وظهور آخر فيه أيضا [1] ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية [2] بناء على اتحاد حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي [3] أو على اتحاد موضوعهما في الجملة فإن من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يصدق عليه الشاك في الثالثة أو الرابعة ، ولذا استفصل الإمام عليه السلام في بعض الروايات الواردة في من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا في أنه إن دخل في الثالثة فكذا وكذا . . الخ [4] .
ويؤيد ما ذكروه أن حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبينة لجميع أحكام الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة ، كما يستفاد من بعضها التصدر بقوله عليه السلام : " ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين . . " [5] على الوجوب العيني . والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما ، يوجب صرفها عن مساقها .
ولعله لبعض ما ذكرنا - من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين - حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال : " ولو صلى ركعة قائما لم أستبعد صحته " [6] وإلا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعين القيام .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع .



[1] الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديثان 2 و 1 .
[2] الوسائل 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
[3] نسبه في المختلف : 133 إلى المشتهر بين الأصحاب .
[4] الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 5 : 317 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين .
[6] المعتبر 2 : 393 .

300

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست