responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287


إلا أن تقييد المشكوك فيه بالقيود المذكورة في الأخبار من كونه قد مضى أو جاوزه أو خرج منه ، الظاهرة - بل الصريحة - في كون وجوده مفروضا يوجب إرادة الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن المورد في الرواية الأولى والثالثة لما كان هو الشك في أصل الوجود - كما يظهر من صدرهما - تعين حمل التجاوز والمضي والخروج على مضي المحل والتجاوز والخروج عنه ، فيبقى قوله : " شك فيه " باقيا على معناه اللغوي والعرفي من الشك في أصل وجوده ، وحينئذ فالمراد بالشك في الشئ - في الرواية الثانية - : " كلما شككت فيه مما قد مضى " ، ومثل قوله : " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " [1] وقوله - بعد السؤال عن رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ - : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " [2] وقوله :
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا ، فامضه ، فلا إعادة عليك فيه " [3] هو الشك في شئ منه جزء أو شرطا .
ويحتمل أن يراد من " الشك " في الروايتين المتقدمتين : الأعم من الشك في الوجود والشك في الصحة ، ويراد من الخروج عنه والتجاوز : التجاوز عن محله ، لكنه بعيد .
ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه الصحيح ولم يدخل في غيره ، فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه لمفهوم الروايتين ، وعلى المختار يخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة الدالة على عدم الالتفات .
بل على المعنى الأعم أيضا لا بد من تقييد الروايتين بتلك الأخبار ، لأن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه إلا أن للأخبار الأخيرة ظهورا تاما في



[1] الوسائل 1 : 330 الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 1 : 331 الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .
[3] الوسائل 1 : 331 الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .

287

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست