responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285


فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى .
نقول : الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع ، وهو المتبادر ، لكن لا مطلقا ، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين ، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء ، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله ، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط [1] الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان .



[1] في " ط " : حفظ .

285

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست