نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285
فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى . نقول : الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع ، وهو المتبادر ، لكن لا مطلقا ، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين ، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء ، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله ، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط [1] الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان .