نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279
الركعتين ، كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الثنتين . والظاهر أنه لا قائل بالفصل . وهل تبطل الصلاة بنفس الشك ، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده ؟ أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه ، فلو تروى وحصل له المصحح لم تبطل ؟ الظاهر : الثاني : لأن الظاهر أن الإعادة من جهة عدم المضي على الشك ، كما صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى بقوله : " فأعد ولا تمض على الشك " [1] . وكذا قوله في مصححة أخرى : " حتى يكون على يقين " [2] . وعليه فهل يجب التروي أم لا ؟ وجهان : الأقوى : الأول ، لعموم حرمة الابطال ، مع أن الظاهر من الشك هو التحير الحاصل بعد إعمال الروية زمانا قليلا ، لا مجرد التردد الابتدائي ، وعليه فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين ، فيجب ولو طال ، لعموم تحريم الابطال .
[1] الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . [2] الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : : أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين . . الحديث " .
279
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279