responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


الركعتين ، كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الثنتين . والظاهر أنه لا قائل بالفصل .
وهل تبطل الصلاة بنفس الشك ، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده ؟
أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه ، فلو تروى وحصل له المصحح لم تبطل ؟
الظاهر : الثاني : لأن الظاهر أن الإعادة من جهة عدم المضي على الشك ، كما صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى بقوله : " فأعد ولا تمض على الشك " [1] .
وكذا قوله في مصححة أخرى : " حتى يكون على يقين " [2] .
وعليه فهل يجب التروي أم لا ؟ وجهان :
الأقوى : الأول ، لعموم حرمة الابطال ، مع أن الظاهر من الشك هو التحير الحاصل بعد إعمال الروية زمانا قليلا ، لا مجرد التردد الابتدائي ، وعليه فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين ، فيجب ولو طال ، لعموم تحريم الابطال .



[1] الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : : أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين . . الحديث " .

279

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست