نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278
على الراحلة ونحوه . وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا في ذات الصلاة ، فيختص ذلك بالواجبة ، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة إجماعا . ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية : " لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب ، لأن التعليل يدل بظاهرها [1] على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما ، فاللازم إخراج النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب ، فهي من أدلة عدم التعميم . مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة [2] بناء على ظهورها فيما هو نفل بالذات . وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة - وجه قوي ، نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها . مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات الفرائض كالفجر والجمعة وصلاة السفر [3] - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا . وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب ، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما لا يخفى ، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان [4] الشك بالزائد على
[1] في " م " : تدل بظاهرهما . ولعل الصحيح : بظاهره [2] لم نعثر على رواية تدل عليه ، نعم في أمالي الصدوق : 513 " إنه من دين الإمامية " وفي مفتاح الكرامة 3 : 354 : إنه محل وفاق . ومثله غيره . [3] الوسائل 5 : 300 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 7 و 302 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 18 وغيرهما . [4] كذا في " ط " ولا يوجد في " م " والصحيح : تعلق .
278
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278