نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277
[ مسألة ] [ 15 ] من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، نسب ذلك في المعتبر [1] - كما عن التذكرة [2] المنتهى [3] - إلى علمائنا ، واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء [4] . ويدل على هذه الكلية رواية سماعة ، وفيها : " إن الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " [5] . وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت [6] الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها ، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة [7] وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة . كعدم [8] جواز فعلها حساني
[1] المعتبر 2 : 386 . [2] التذكرة 1 : 135 . [3] منتهى المطلب 1 : 410 . [4] منتهى المطلب 1 : 410 . [5] الوسائل 5 : 302 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 18 . [6] في " ط " : وجب . [7] انظر الجواهر 12 : 307 وقد وردت العبارة في " ط " هكذا : كلامه وجماعة . [8] في " م " ظاهرا : لعدم .
277
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277