responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277


[ مسألة ] [ 15 ] من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، نسب ذلك في المعتبر [1] - كما عن التذكرة [2] المنتهى [3] - إلى علمائنا ، واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء [4] .
ويدل على هذه الكلية رواية سماعة ، وفيها : " إن الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " [5] .
وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت [6] الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها ، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة [7] وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة . كعدم [8] جواز فعلها حساني



[1] المعتبر 2 : 386 .
[2] التذكرة 1 : 135 .
[3] منتهى المطلب 1 : 410 .
[4] منتهى المطلب 1 : 410 .
[5] الوسائل 5 : 302 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 18 .
[6] في " ط " : وجب .
[7] انظر الجواهر 12 : 307 وقد وردت العبارة في " ط " هكذا : كلامه وجماعة .
[8] في " م " ظاهرا : لعدم .

277

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست