نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 276
ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس - [1] فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة . وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا [2] الاحتياط ولو تبين النقص بعد الصلاة ، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي . ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك بين الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام ، فالظاهر أنه لا يضر تخلل الركعتين ، لكونه بأمر الشارع
[1] في هامش " ط " ما يلي : هنا بياض مقدار كلمتين . [2] كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ولعل العبارة هكذا : لا للاحتياط .
276
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 276