responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة ، ضرورة عدم مدخلية خصوصية تعبد في ذلك ، وإنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك ، إذ على تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة ، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير الثلاث نافلة .
ولو تجاوز محل الحاجة ، فإن كان في قيام الثانية هدمه . وإن كان بعد الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة ؟ أو يبطل الاحتياط ، لعدم قيامه مقام الفائت ، فيتدارك نقص [1] الصلاة ؟
وإن كان مخالفا له كيفا ، كما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر كون صلاته ثلاثا ، فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة ، وإن كان بعدها احتمل إلحاقه به ، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة . ويحتمل إعادتها . ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس ، لاستصحاب الأمر واقتضائه للاجزاء ، ومفهوم قوله : " إذا فعلته ثم ذكرت [ أنك أتممت أو نقصت ] لم يكن عليك شئ " [2] الدال [3] على أن الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا ، إذ لا ينصرف إلا إلى صورة قبل الشروع .
لكن الانصاف : أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن من فعل الجزء على وجه العلم ، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل .
ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين ، ولو تبين حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما .



[1] في " ط " : بعض .
[2] الوسائل : 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 باختلاف يسير ، والزيادة من المصدر .
[3] كذا ظاهرا ويحتمل : لا يدل .

275

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست