responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270


[ مسألة ] [ 13 ] من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن ذكر ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد ، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين ، لأن الشك راجع إلى شكوك ثلاثة :
شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى .
وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر .
وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية .
ومقتضى الأول والثالث : عدم البطلان ، لأن الشك بعد تجاوز المحل .
ومقتضى الشك الثاني : وجوب التدارك . ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي .
وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل . وأما عدم العبرة بالشك بعد المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى ، فللشك في تحقق المبطل ، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي .

270

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست