responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل ، بل بمجرد وقوع المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم ، ويصير التسليم واجبا منفردا يجب إتيانه ولو بعد المنافي ، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة .
وبعبارة ثالثة : معنى المبطل : ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة على وجه الجزئية ، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء السابقة أولى من الاعتداد السابق ، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية ، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما دل على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة . . " [1] .
لكن الانصاف أن قوله : " لا تعاد " لا يثبت الصحة ، لأنها تدل على نفي الإعادة من جهة نقص التسليم ، وليس الكلام فيه ، وإنما البطلان من جهة وقوع المبطل ، فأدلة البطلان سليمة عن مزاحمة قوله : " لا تعاد " .
الثاني : خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم [2] المحمولة على صورة السهو ، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته ، فيصير أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق [3] .
وفيه : إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب ، وهو أولى من التخصيص بالسهو النادر .



[1] الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 4 : 1011 الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 2 وغيره .
[3] الوسائل 4 : 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة .

269

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست