نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل ، بل بمجرد وقوع المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم ، ويصير التسليم واجبا منفردا يجب إتيانه ولو بعد المنافي ، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة . وبعبارة ثالثة : معنى المبطل : ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة على وجه الجزئية ، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء السابقة أولى من الاعتداد السابق ، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية ، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما دل على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة . . " [1] . لكن الانصاف أن قوله : " لا تعاد " لا يثبت الصحة ، لأنها تدل على نفي الإعادة من جهة نقص التسليم ، وليس الكلام فيه ، وإنما البطلان من جهة وقوع المبطل ، فأدلة البطلان سليمة عن مزاحمة قوله : " لا تعاد " . الثاني : خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم [2] المحمولة على صورة السهو ، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته ، فيصير أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق [3] . وفيه : إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب ، وهو أولى من التخصيص بالسهو النادر .
[1] الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . [2] الوسائل 4 : 1011 الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 2 وغيره . [3] الوسائل 4 : 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة .
269
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269