responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


[ مسألة ] [ 8 ] لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع ، فذكر في الركوع أنه ركع ، فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله : " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " [1] .
وعن جماعة أنه يرسل نفسه [2] واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهوي ، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في أول الصلاة .
وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى [3] وهو فاسد - إجمالا - بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع الكلام فيه في الروض [4] .
وأخرى - كما في المدارك - [5] بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة ، وهو كالأول في الضعف .



[1] الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 .
[2] انظر الجواهر 12 : 260 .
[3] الذكرى : 222 .
[4] روض الجنان : 348 .
[5] المدارك 4 : 224 .

260

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست