responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


فيه ، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر [1] ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها ، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب والزائد ، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما .
وعن الحلي : تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم [2] وهو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة ، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا .
ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي [3] أزيد من ركعة أو أنقص منها ، وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه .



[1] المعتبر 2 : 380 .
[2] السرائر 1 : 245 .
[3] كذا في الأصل ، والظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : ما إذا زاد أزيد من ركعة .

259

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست