نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259
فيه ، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر [1] ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها ، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب والزائد ، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما . وعن الحلي : تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم [2] وهو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة ، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا . ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي [3] أزيد من ركعة أو أنقص منها ، وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه .
[1] المعتبر 2 : 380 . [2] السرائر 1 : 245 . [3] كذا في الأصل ، والظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : ما إذا زاد أزيد من ركعة .
259
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259