نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258
[ مسألة ] [ 7 ] لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر ، كما عن غير واحد [1] ، لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة [2] وخصوص الرواية : " إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " [3] . وعن المتأخرين - كما في المسالك [4] - تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، استنادا إلى روايات [5] أخص من أدلة البطلان ، أجيب عنها تارة بضعف الدلالة [6] وهو ممنوع ، وأخرى بموافقة العامة وهي من المرجحات الخارجية غير الجارية في العام والخاص المطلقين . اللهم إلا أن يمنع من نهوض كل خاص - ولو اعتبر سندا - لتخصيص القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن
[1] انظر المدارك 4 : 220 والجواهر 12 : 252 . [2] الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . [3] الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . [4] المسالك 1 : 31 . [5] الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الأحاديث 4 و 5 و 7 . [6] الجواهر 12 : 256 .
258
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258