responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253


[ مسألة ] [ 2 ] الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان ، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان ، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " [1] المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ [2] .
وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما بعده ، لبقاء الأمر به وبالترتيب ، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف .
وقد يقال : إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر [3] قبل الدخول في ركن آخر ، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام : " لا تعاد



[1] الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 4 : 766 الباب 27 من أبواب القراءة ، الحديثان 1 و 9 ، والباب 29 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[3] في " ط " : لم يذكر .

253

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست