نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 90
يجعل جعلاً للبنك إذا قام بتحصيل قيمة الشيك والصك من المدين ، وبعد التحصيل يستحق البنك العمولة على المستفيد . الثالث : أن تكون إجارة ، فان المستفيد يستأجر البنك على القيام بهذه العملية والخدمة لقاء اجرة معيّنة ، فتكون الإجارة على نفس العمل ، وعلى هذا فصحة الإجارة منوطة بكون البنك قادراً على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن ، و إلاّ فالإجارة باطلة ؛ لان الأجير لا يمكن ان يملك ما ليس من منافعه المملوكة . وبكلمة : ان قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة ؛ لسببين : الأوّل : ان القدرة دخيلة في مالكية الأجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة مثلاً إذا لم يكن الشخص قادراً على الخياطة ، فلا يكون مالكاً لهذه المنفعة لكي يصح منه تمليكها لغيره . الثاني : ان القدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة ، بلا فرق بين أن تكون الإجارة على الأعمال أو على منافع الأموال ، فإذا عجز الأجير عن العمل المستأجر عليه فقد أخلّ بشرطية القدرة على التسليم .
90
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 90