responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 90


يجعل جعلاً للبنك إذا قام بتحصيل قيمة الشيك والصك من المدين ، وبعد التحصيل يستحق البنك العمولة على المستفيد .
الثالث : أن تكون إجارة ، فان المستفيد يستأجر البنك على القيام بهذه العملية والخدمة لقاء اجرة معيّنة ، فتكون الإجارة على نفس العمل ، وعلى هذا فصحة الإجارة منوطة بكون البنك قادراً على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن ، و إلاّ فالإجارة باطلة ؛ لان الأجير لا يمكن ان يملك ما ليس من منافعه المملوكة .
وبكلمة : ان قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة ؛ لسببين :
الأوّل : ان القدرة دخيلة في مالكية الأجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة مثلاً إذا لم يكن الشخص قادراً على الخياطة ، فلا يكون مالكاً لهذه المنفعة لكي يصح منه تمليكها لغيره .
الثاني : ان القدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة ، بلا فرق بين أن تكون الإجارة على الأعمال أو على منافع الأموال ، فإذا عجز الأجير عن العمل المستأجر عليه فقد أخلّ بشرطية القدرة على التسليم .

90

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست