responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 56


الشركة أو البنك - مشروطاً ، بان يتحمل الخسارة في رؤوس الأموال على تقدير وقوعها بسبب من الأسباب ، فإذا قبل المؤمن المبلغ الموهوب مشروطاً بذلك تحقق الهبة المعوضة ، أو يكون عقداً مستقلاً بين طالب التأمين والشركة أو البنك ، فلا يكون داخلاً لا في الهبة المعوضة ولا في الضمان العقدي ، ولا ينطبق عليه عنوان آخر من عناوين المعاملات الخاصة .
ودعوى انه على هذا لا يمكن الحكم بصحته ، مدفوعة بأنه وان لم يكن مشمولاً لاطلاق الأدلة الخاصة التي تدل على صحة المعاملات وامضائها بأسمائها المخصوصة ، الا انّه يكفي في الحكم بصحته عموم قوله تعالى : ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) فإنه مشمول له ، وسيأتي شرح عقد التأمين بصورة أوسع وأشمل في ضمن البحوث الآتية .

56

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست