نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 255
التزمه ، وبعد فتح الحساب يجوز للعضو ان يبيع ويشتري كمية معينه من السلع لتسليم شهر مثلا ، وعقود هذا السوق عقود نمطية بمعنى : ان كميّات السلع المتعامل بها مقسمة على وحدات تجارية كل وحدة منها عبارة عن كمية خاصة من تلك السلعة المعروفة ، فلا يقع التعامل فيه بكمية أدنى من هذه الكمية ، فالوحدة المعتبرة في القمح مثلاً هي خمسة آلاف كيس ، فلا يباع بكمية أدنى من هذه الكمية ، وكذلك أنواع السلعة وصفاتها محددة بدقة من حيث جودتها وردائتها ، و يشار إلى هذه الأنواع بأرقام الدرجات ، الدرجة الأولى و الدرجة الثانية والدرجة الثالثة ، وعلى هذا فمن أراد بيع وحدة من قمح الدرجة الأولى مثلا يقدم عرضه إلى إدارة السوق ، و المشتري يقبل هذا العرض عن طريق الإدارة ، ولا يحتاج اي منهما إلى الالتقاء بالآخر أو معرفته ، والإدارة تتكفل ذلك و تقوم بتسليم السلعة من قبل البائع والثمن من قبل المشتري عند حلول تاريخ التسليم . ثم إن المشتري لا ينتظر وقت التسليم ، وانما يظل هذا العقد من الآن إلى تاريخ التسليم محل بيع وشراء في كل يوم بل عشرات البيوع يومياً ، مثلاً لو باع زيد على عمرو وحدة من
255
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 255