نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 253
ودعوى : انه لا يجوز في النقود إلاّ يداً بيد ، مدفوعة بان ذلك انما هو في النقود الذهبية أو الفضية ، ولا تجري احكامها على النقود الورقية ، فان تلك النقود لا تكون نائبة عنها ، بل تمثل تعهداً من الدولة المصدرة بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب ، وهذا مجرد التزام من الدولة يكسب بذلك الورقة قيمة مالية في المجتمع للوثوق بوفاء الدولة بتعهداتها ، لا انها مجرد وثيقة وسند على اشتغال ذمة الدولة بقيمة الورقة من الذهب أو الفضة ؛ إذ من الواضح ان التعامل بهذه الأوراق بين الناس ، انما هو على أساس ان لها قيمة مالية في نفسها ، لا انها كالأوراق التجارية من سندات وكمبيالات ، فان استهلاك السند أو سقوطه عن الاعتبار لا يعني تلاشي الدين وسقوطه ، كما أن استلامه لا يكون استلاماً للدين ، وهذا بخلاف الأوراق النقدية ، فان استلامها استلام للدين ، وإذا تلاشت بعد الاستلام ، فلا يحق للدائن ان يرجع إلى المدين ثانياً . فالنتيجة : أن احكام الصرف لا تجرى على النقود الورقية .
253
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 253