responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 246


الثاني :
ان البائع يدفع إلى العميل مبلغاً محدداً لقاء تنازل العميل عن حقه ، فان من حقه عدم قبول الشراء مجانا متى طلب منه ذلك خلال مدة معينة ، وله ان يتقاضى منه عمولة لقائه .
فالنتيجة : انه يجوز شرعاً للعميل ان يأخذ عمولة لقاء قبوله الشراء من البائع إذا طلب منه ذلك خلال فترة محدّدة .
وقيل : ان عقد الاختيار شراءً وبيعاً يكون نوع من القمار ؛ لأن ضابط القمار هو ان يكون كل واحد من المتعاقدين اما غانماً أو غارماً ، واما البيع الذي أحله الله تعالى فان كل واحد من المتعاقدين يكون غانماً لحصوله على العوض .
والجواب : أولاً ان القمار لغة وعرفاً مأخوذ من المقامرة وهي الرهن على اللعب بشيء من الآلات .
نعم ، اللعب بالآلة المخصوصة والورق الخاص قمار و هو محرم شرعاً وان لم يكن مع رهن ، واما اللعب إذا كان مع الرهن فهو قمار عرفا وان لم يكن بالآلات المخصوصة ، ومن هنا يطلق عرفاً القمار على كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً ، سواء أكان اللعب بالورق أم كان بغيره ، ومن الواضح انه لا يصدق على هذه المعاملة التي يكون كل واحد من

246

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست