نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 246
الثاني : ان البائع يدفع إلى العميل مبلغاً محدداً لقاء تنازل العميل عن حقه ، فان من حقه عدم قبول الشراء مجانا متى طلب منه ذلك خلال مدة معينة ، وله ان يتقاضى منه عمولة لقائه . فالنتيجة : انه يجوز شرعاً للعميل ان يأخذ عمولة لقاء قبوله الشراء من البائع إذا طلب منه ذلك خلال فترة محدّدة . وقيل : ان عقد الاختيار شراءً وبيعاً يكون نوع من القمار ؛ لأن ضابط القمار هو ان يكون كل واحد من المتعاقدين اما غانماً أو غارماً ، واما البيع الذي أحله الله تعالى فان كل واحد من المتعاقدين يكون غانماً لحصوله على العوض . والجواب : أولاً ان القمار لغة وعرفاً مأخوذ من المقامرة وهي الرهن على اللعب بشيء من الآلات . نعم ، اللعب بالآلة المخصوصة والورق الخاص قمار و هو محرم شرعاً وان لم يكن مع رهن ، واما اللعب إذا كان مع الرهن فهو قمار عرفا وان لم يكن بالآلات المخصوصة ، ومن هنا يطلق عرفاً القمار على كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً ، سواء أكان اللعب بالورق أم كان بغيره ، ومن الواضح انه لا يصدق على هذه المعاملة التي يكون كل واحد من
246
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 246