responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 237


الثاني :
ان المشتري يدفع ثمن حق الخيار فقط إلى البائع دون ثمن الأسهم أو السلع ، باعتبار انه لم يقدم على شرائها بعد ، وانما يأخذ التصميم على الشراء أو عدمه خلال تلك الفترة ، وهي فترة الخيار لسبب أو آخر ، وثمن حق الخيار لا يقل عن 10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة .
الثالث :
ان يكون الحق للمشتري في تنفيذ عملية شراء الأسهم بنفس القيمة السوقية المتفق عليها خلال فترة الخيار ، سواء ارتفعت قيمتها بعد ذلك أم لا ، ويلزم على بائعه ان يقوم ببيع تلك الأسهم أو السلع عند طلب المشتري إياه خلال تلك الفترة ، وإذا لم يمارس المشتري حقه في تنفيذ عملية الشراء إلى نهاية الفترة سقط حقه في ذلك اتوماتيكياً ، ويخسر حينئذ قيمة الخيار فقط التي دفعها مقدما .
الرابع :
لا يحق للبائع ان يتصرف في أسهمه المباع خيارها بموجب هذا الاتفاق خلال فترة الخيار ، ويتعين عليه الاحتفاظ بأسهمه حتى نهاية الفترة أو حتى ممارسة المشتري حقه في

237

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست