نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 237
الثاني : ان المشتري يدفع ثمن حق الخيار فقط إلى البائع دون ثمن الأسهم أو السلع ، باعتبار انه لم يقدم على شرائها بعد ، وانما يأخذ التصميم على الشراء أو عدمه خلال تلك الفترة ، وهي فترة الخيار لسبب أو آخر ، وثمن حق الخيار لا يقل عن 10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة . الثالث : ان يكون الحق للمشتري في تنفيذ عملية شراء الأسهم بنفس القيمة السوقية المتفق عليها خلال فترة الخيار ، سواء ارتفعت قيمتها بعد ذلك أم لا ، ويلزم على بائعه ان يقوم ببيع تلك الأسهم أو السلع عند طلب المشتري إياه خلال تلك الفترة ، وإذا لم يمارس المشتري حقه في تنفيذ عملية الشراء إلى نهاية الفترة سقط حقه في ذلك اتوماتيكياً ، ويخسر حينئذ قيمة الخيار فقط التي دفعها مقدما . الرابع : لا يحق للبائع ان يتصرف في أسهمه المباع خيارها بموجب هذا الاتفاق خلال فترة الخيار ، ويتعين عليه الاحتفاظ بأسهمه حتى نهاية الفترة أو حتى ممارسة المشتري حقه في
237
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 237