responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205


التسليم والتحويل يقوم بشرائها بغرض تسليمها إلى المشتري ، فما هو حكم هذا البيع من الناحية الشرعية ؟
والجواب : أن بيع المعدوم بما هو معدوم وان كان غير معقول وغير عقلائي ، واما بيع شيء موجود في وقت التسليم والتحويل ، ولكنه كان معدوماً في وقت انشاء العقد فهل هو جائز أو لا ؟ الأظهر الجواز ؛ إذ لا مانع من انشاء ملكية الأسهم التي كان يملكها في وقت متأخر من الآن في ذلك الوقت ، ثم يقوم بتسليمها المبيع ، ولا يلزم منه محذور ، وانفكاك زمان المنشأ والمجعول عن زمان الإنشاء والجعل امر اعتيادي ولا محذور فيه ، على أساس ان فعلية المنشأ تتوقف على فعلية موضوعه في الخارج ، ولا ترتبط بالإنشاء .
وبكلمة : ان المنشأ - بوجوده الانشائي - يستحيل ان ينفك عنه ، باعتبار انه عين الإنشاء ، فلا اثنينية بينهما ، واما بوجوده الفعلي فلا مانع منه ، ولهذا يكون للحكم مرتبتان :
إحداهما : مرتبة الانشاء والجعل ، والأخرى : مرتبة المنشأ والمجعول ، وهي مرتبة فعليته التي توجد بوجود موضوعه في الخارج لا بوجود الإنشاء ، هذا إضافة إلى أن المتعارف والمرتكز في مثل ذلك ، هو ان البائع يبيع الأسهم

205

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست