responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172


3 - العلاقة بين التاجر والجهة المصدرة للبطاقة :
هي علاقة المحال والمحال عليه ، على أساس ان حامل البطاقة يحيل التاجر على تلك الجهة ويترتب على ذلك كون الجهة المصدرة مدينة للتاجر ، هذا إضافة إلى أن التّاجر من عملاء البيع بالبطاقة أو خدمة أخرى ، فتكون علاقته بالجهة المصدرة علاقة العميل ، ومعنى ذلك : انه قبل تمام شروط البطاقة منها اقتطاع الجهة المصدرة من ثمن البضائع عند تسديده بنسبة مئويّة محددّة . قد يقال - كما قيل - ان الفاتورة التي وقع عليها المشتري أي : حامل البطاقة ، هي كمبيالة مستحقة الدفع يقوم التاجر بحسمها لدى البنك المصدّر ، فاذن تكون علاقة التاجر مع البنك المصدر علاقة البيع والشراء ، فان التاجر يقوم ببيع قيمة الفاتورة في ذمة المشتري للبنك نقداً باقلّ منها ، فيكون من بيع الدّين نقداً بالأقل .
والجواب : أوّلاً : أن الفاتورة ليست من الأوراق التجارية كالكمبيالة ، بل هي قائمة لقيمة الأشياء المشتريات ، وتوقيع المشتري عليها امارة على الحوالة لا على أنها كمبيالة ، فإذا لا وجود للبيع والشراء .
وثانياً : مع الاغماض عن ذلك وتسليم انها كمبيالة ،

172

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست