نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 166
النوع الثاني : بطاقة الائتمان العادية ، وهذه البطاقة تمتاز عن النوع الأول في عدم اشتراط الجهة المصدرّة لها ، بان يفتح العميل حساباً مالياً عندها لا يقل عن الحدّ الأعلى للائتمان الذي توفره له البطاقة ، فالحصول عليها لا يكون منوطاً بوجود مثل ذلك الحساب ، وعلى هذا فعندما يقوم الفرد باستخدام البطاقة لشراء السّلع أو الخدمة من التاجر ، فيحصل بصورة اتوماتيكية على قرض ائتمان مساو لقيمة السلعة أو الخدمة من البنك المصدّر ، ويحدّد الحد الأعلى للقرض لكل عميل الحدّ الأعلى من الائتمان الذي توفّر له البطاقة المسّمى بخط الائتمان . وفي هذه الحالة يلتزم حامل البطاقة طبقا لشروط الاصدار بتسديد كامل مبلغ الفاتورة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لها ، وفي حالة المماطلة يقوم المصدر بالغاء عضوية حامل البطاقة وسحبها منه وملاحقته قضائياً لتسديد ما تعلق بذمته من المبلغ المذكور . النوع الثالث : بطاقة الائتمان القرضية ، وتمتاز هذه البطاقة عن النوع
166
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 166