نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 157
وجوه : الأوّل : ان يعتبر الشيك من البنك الساحب امراً منه للبنك المسحوب عليه باقراض العميل من رصيده الدائن لديه ، فإذا تمّت عملية القرض أصبح العميل المستفيد مدينا للبنك الساحب . وهذه العملية جائزة شرعاً ، ويجوز أخذ العمولة عليها من الناحية الشرعية ، على أساس أحد تخريجين : الأول : ان للبنك الساحب ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بعملية اقراض العميل في الخارج بواسطة البنك المراسل بعملة أجنبية ، على أساس ان هذه العملية بحاجة إلى بذل جهد وعمل زائد على مجرد دفع المال المقترض إلى المقترض ، ولها قيمة مالية زائدة على قيمة نفس المال المقترض . نعم ، إذا لم تتوقف عملية الاقراض على بذل جهد زائد على مجرد دفع المال المقترض ، فليست لها قيمة مالية زائدة على المال المقترض ، و لا يجوز اخذ العمولة عليها . والخلاصة : ان عملية الاقراض إذا توقفت على بذل عمل وجهد زائد كما إذا طلب العميل الاقراض في مكان آخر كان من
157
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 157