responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)


خصم الشيك ، على أساس بيع الدين الذي يمثله الشيك بأقل منه حاضراً .
مثلاً إذا كان الشيك يمثل خمسة آلاف دينار ، فالمستفيد يقوم ببيعه بأربعة آلاف وتسعمائة دينار حاضراً ، وبموجب هذا البيع يملك البنك الدين الذي كان المستفيد مالكا له في ذمة موقع الشيك لقاء الثمن الذي يدفعه اليه نقداً ، فيكون من بيع الدين بأقل منه ، وحيث إن الدين المباع بأقل منه نقداً ، على أساس عملية الخصم ليس من النقود الذهبية أو الفضية ولا من المكيل أو الموزون ، بل هو من النقود الورقية ، فلا مانع من بيعها بأقل منها ؛ لان احكام الصرف من التماثل والقبض في المجلس لا تترتب عليها ، هذا وان كان معروفاً ومشهوراً بين الأصحاب ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه للنص الخاصّ الدال على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه ، فلا يستحق المشتري من المدين إلاّ بقدر ما دفع إلى البائع ، ويعتبر الزائد ساقطاً من ذمة المدين رأساً ، وسوف نشير إلى شرح ذلك بأوسع من هذا .

141

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست