نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 139
أساس هذا التكييف فهنا صورتان ربويتان : الأولى : ان ما يقتطعه البنك من قيمة الشيك مبلغاً محدّداً لقاء المدة الباقية من موعد الدفع ، ممثل للفائدة التي يتقاضاها على تقديم القرض إلى المستفيد وهو محرم لأنه ربا . الثانية : ان ما يتقاضاه من الفائدة على تأخير دفع الدين عن موعده المحدد ربا محرم ، نعم إذا كان تحصيل قيمة الشيك في مكان آخر فمن حق البنك ان يتقاضى منه عمولة لقاء قبوله قيمته في ذلك المكان ، على أساس أن البنك بخصم قيمة الشيك قد أصبح دائناً للمستفيد الذي خصم له الشيك بعقد القرض ، فإذا طلب منه قبول الدين في غير مكان القرض ، فله ان لا يقبل مجاناً ومن دون عمولة . وهل يمكن تكييف هذه العملية من الناحية الشرعية أو لا ؟ والجواب : نعم ، فان بامكان البنك ان ما يقتطعه من قيمة الشيك يعتبره اجرة لما يقدمه له من الخدمات كأجرة الكاتب و غيرها من المتطلبات لذلك ، بدلاً عن أن يعتبره لقاء الاجل الباقي ، حيث إن للبنك ان يشترط في عقد القرض على المقترض العميل ان يدفع له اجرة معقولة مقابل تسجيل الدين
139
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 139