نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)
أخذ العمولة في الحالة الأولى يمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجوه : الأوّل : ان يكون خطاب الوثيقة بمثابة التوكيل للعميل الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك في الخارج بجنس الدين كان أم بغير جنسه ، وحيث انه لا يجب على البنك المدين تسديد الدين في غير مكانه الطبيعي ، فإذا طلب الدائن منه ذلك ، فله ان لا يقبل بدون عمولة . الثاني : انه لا يجب على المدين أداء الدين من غير جنسه ، فإذا طلب الدائن منه ذلك ، كان من حقه ان لا يقبله من دون عمولة . الثالث : ان البنك يقوم بشراء عملة محلية حاضرة من عميله بعملة أجنبية في ذمته بسعر الوقت ويضيف إليها مقدار حق العمل ، وبعد عملية البيع والشراء أصبح العميل مالكاً للعملة الأجنبية في ذمة البنك بديلاً عن العملة المحلية ، و حينئذ فالبنك اما ان يقوم بإحالة العميل الدائن على فرع من فروعه هناك أو على بنك آخر ، فإن كان على الفرع فبما انه بمثل نفس ذمته ، فلا تكون هذه العملية حوالة بالمعنى الفقهي ، بل هي اختلاف في شكل عملية الأداء ، على أساس ان الذمة واحدة
131
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 131