responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)


أخذ العمولة في الحالة الأولى يمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجوه :
الأوّل : ان يكون خطاب الوثيقة بمثابة التوكيل للعميل الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك في الخارج بجنس الدين كان أم بغير جنسه ، وحيث انه لا يجب على البنك المدين تسديد الدين في غير مكانه الطبيعي ، فإذا طلب الدائن منه ذلك ، فله ان لا يقبل بدون عمولة .
الثاني : انه لا يجب على المدين أداء الدين من غير جنسه ، فإذا طلب الدائن منه ذلك ، كان من حقه ان لا يقبله من دون عمولة .
الثالث : ان البنك يقوم بشراء عملة محلية حاضرة من عميله بعملة أجنبية في ذمته بسعر الوقت ويضيف إليها مقدار حق العمل ، وبعد عملية البيع والشراء أصبح العميل مالكاً للعملة الأجنبية في ذمة البنك بديلاً عن العملة المحلية ، و حينئذ فالبنك اما ان يقوم بإحالة العميل الدائن على فرع من فروعه هناك أو على بنك آخر ، فإن كان على الفرع فبما انه بمثل نفس ذمته ، فلا تكون هذه العملية حوالة بالمعنى الفقهي ، بل هي اختلاف في شكل عملية الأداء ، على أساس ان الذمة واحدة

131

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست