responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104


بقبض المال المقترض وما لم يتحقق القبض فلا قرض .
والخلاصة : ان فتح الاعتماد يتمثل في وضع البنك مبلغاً من المال المحدد تحت تصرف عميله في فترة زمنية محددة ، و له استخدامه في عملياته التجارية دفعة واحدة أو تدريجاً إذا لم يكن هناك شرط ، وحيث إن استخدامه للمال اقتراض مع الفائدة فلا يجوز .
وقد تسأل : هل يمكن تكييف هذه الفائدة فقهياً بفائدة غير ربوية أو لا ؟
والجواب : قد يقال بإمكان ذلك ، بتقريب ان من حق البنك ان يتقاضى عمولة من العميل لقاء قيامه بعملية عقد فتح الاعتماد ، وهو وضع مقدار من ماله تحت تصرفه متى شاء ، على أساس ان هذه العملية ليست عملية الاقتراض التي تتمثل في دفع المقرض نفس المال إلى المقترض .
نعم ، إذا قام العميل بسحب ذلك المال من البنك كلاًّ أو بعضاً تحقق القرض بالنسبة إلى المال المقبوض ، وما دام لم يسحب منه فلا قرض .
ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأنه ليس لدى العرف والعقلاء لهذه العملية مالية إضافية وراء مالية نفس المال الذي

104

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست