نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 104
بقبض المال المقترض وما لم يتحقق القبض فلا قرض . والخلاصة : ان فتح الاعتماد يتمثل في وضع البنك مبلغاً من المال المحدد تحت تصرف عميله في فترة زمنية محددة ، و له استخدامه في عملياته التجارية دفعة واحدة أو تدريجاً إذا لم يكن هناك شرط ، وحيث إن استخدامه للمال اقتراض مع الفائدة فلا يجوز . وقد تسأل : هل يمكن تكييف هذه الفائدة فقهياً بفائدة غير ربوية أو لا ؟ والجواب : قد يقال بإمكان ذلك ، بتقريب ان من حق البنك ان يتقاضى عمولة من العميل لقاء قيامه بعملية عقد فتح الاعتماد ، وهو وضع مقدار من ماله تحت تصرفه متى شاء ، على أساس ان هذه العملية ليست عملية الاقتراض التي تتمثل في دفع المقرض نفس المال إلى المقترض . نعم ، إذا قام العميل بسحب ذلك المال من البنك كلاًّ أو بعضاً تحقق القرض بالنسبة إلى المال المقبوض ، وما دام لم يسحب منه فلا قرض . ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأنه ليس لدى العرف والعقلاء لهذه العملية مالية إضافية وراء مالية نفس المال الذي
104
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 104