نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 219
ودعوى : ان تفسير هذه العملية بالبيع تغطية لفظية فقط ؛ لأنها في طبيعتها الواقعية قرض ، فان ملاك القرض هو ان يملك شخص مالاً من شخص وتصبح ذمته مشغولة بمثله ، وهذا هو تماماً ينطبق على عمليات بيع وشراء السندات . مدفوعة : بان مفهوم البيع يختلف عن مفهوم القرض ، فان مفهوم البيع تمليك عين بعوض ، ومفهوم القرض تمليك عين على وجه الضمان بمثلها ، وعلى هذا فان قصدت الجهة المصدرة تمليك ما في ذمتها من المبلغ بعوض خارجي ، فهو بيع وان كانت نتيجته نتيجة القرض وان قصدت تملك شيء بالضمان بمثله فهو قرض . والخلاصة : ان عملية تبادل السندات وتداولها في الأسواق المالية أو البورصات لا يبعد أن تكون قائمة على أساس عملية البيع و الشراء ، بان تقوم الجهة المصدرة للسندات ببيع قيمتها في الذمة إلى اجل بعين خارجية ، لا على أساس عملية القرض ، بان تجعل السند وسيلة لان تقترض مبلغاً على وجه الضمان بمثله إلى مدة محددة ، ويكون السند بمثابة الوثيقة على القرض ، ومع ذلك فالاحتياط في المسألة لا يترك .
219
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 219