نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 127
تسديد دينه من ماله المقترض ، وإذا كانت العملية بحاجة إلى مؤنة زائدة ، جاز له ان يأخذ عمولة عليها . نعم ، لو قلنا ببطلان القرض الربوي وعدم كون المقترض مالكاً للمال المقترض ، فلا يكون البنك حينئذ وكيلاً ومخولاً من قبله في تسديد دينه من ماله المقترض لفرض انه لم ينتقل اليه على أساس بطلان القرض . الحالة السابعة : ان دور البنك في الاعتماد المستندي بالنسبة إلى البائع المصدر المستفيد هو في الواقع دور ضمان ، لا بمعنى نقل دين من ذمة إلى ذمة ، ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة ، فان الثاني باطل ، و الأول ليس مقصوداً منه في المقام ، بل بمعنى : تعهد البنك بدفع ثمن البضاعة الذي يستحقه البائع المصدر على المشتري المستورد عند تسلم المستندات من البائع مطابقة لجميع الشروط الواردة في الاعتماد المستندي ، ولا يكون تعهده مشروطاً بامتناع المشتري عن الوفاء بالثمن ، بل يكون مطلقاً ، فان البائع ملزم بتسليم مستندات البضاعة منها سند الشحن للبنك المراسل ، والبنك المراسل ملزم بدفع الثمن اليه إذا وجد
127
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 127