نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 126
فالنتيجة : انه لا يجوز للمقرض بنكا كان أم غيره اخذ فائدة على المال المقترض ، ويجوز له اخذها لقاء عملية الأقراض إذا تطلبت مؤنة زائدة مضمونة ولا يؤدي إلى الربا . نعم ، إذا لم تتطلب مؤنة زائدة على مجرد دفع المال إلى المقترض - كما إذا كانت العملية في مكان المقرض - فلا مالية لها زائدة على مالية نفس المال المقترض كما مر ، وحينئذ فلا يجوز اخذ العمولة عليها ، لان اخذها عليها أخذ فائدة على المال المقترض فيكون ربا ، ولهذا لا تصح الجعالة عليه أيضاً . الحالة السادسة : ان اقتراض المستورد من البنك إذا كان ربوياً ، فهل يجوز للبنك ان يقوم بعملية تسديد دينه المستحق عليه للمصدر في البلد الأجنبي ويتقاضى منه عمولة لقاء ذلك ، على أساس ان العملية بحاجة إلى مؤنة زائدة أو لا ؟ والجواب : انه جائز بناء على ما هو الصحيح من عدم بطلان عقد القرض الربوي ، والباطل انما هو الربا ، اي : الزيادة ، وحينئذ فالمقترض مالك لأصل المال المقترض ، وانما لا يملك الزيادة فقط ، وعلى هذا فيجوز للبنك ان يقوم بعملية
126
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 126