نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 102
المقاول جعل للبنك جعلاً بإزاء كفالته ، ويكون ملزماً بدفعه له بعد صدور خطاب الكفالة والضّمان من البنك . الثالث : يمكن ان يكون ذلك من باب المصالحة و التراضي بينهما على أجرة محدّدة . رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه الظاهر أن بامكان البنك الرجوع على المقاول ومطالبته بما دفعه من المبلغ المشروط في عقد المقاولة للجهة المستفيدة ، على أساس ان ذلك انما يكون بأمر المقاول وطلب منه ، وعليه فإذا قام البنك بالأداء بموجب أمره وطلبه وأدّاه ، فعليه ضمانه ، ويتلخّص من ذلك أنَّ ذمة المقاول تشتغل للبنك إذا قام البنك وأدّى الشرط بموجب امره . نعم ، إذا كانت كفالته للمقاول بدون أمره وطلبه ، فليس من حقه أن يرجع إليه ويطالبه بما دفعه عنه .
102
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 102