responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 102


المقاول جعل للبنك جعلاً بإزاء كفالته ، ويكون ملزماً بدفعه له بعد صدور خطاب الكفالة والضّمان من البنك .
الثالث : يمكن ان يكون ذلك من باب المصالحة و التراضي بينهما على أجرة محدّدة .
رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه الظاهر أن بامكان البنك الرجوع على المقاول ومطالبته بما دفعه من المبلغ المشروط في عقد المقاولة للجهة المستفيدة ، على أساس ان ذلك انما يكون بأمر المقاول وطلب منه ، وعليه فإذا قام البنك بالأداء بموجب أمره وطلبه وأدّاه ، فعليه ضمانه ، ويتلخّص من ذلك أنَّ ذمة المقاول تشتغل للبنك إذا قام البنك وأدّى الشرط بموجب امره .
نعم ، إذا كانت كفالته للمقاول بدون أمره وطلبه ، فليس من حقه أن يرجع إليه ويطالبه بما دفعه عنه .

102

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست