responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


ولو أولج أحد المشكلين في فرج الآخر ، فلا جنابة ولا حدث إن جعلنا مس باطن الفرج منه ، لجواز كونهما امرأتين أو رجلين . ويحتمل حصولهما ، لعموم الالتقاء . وفي وجوب الحد هنا إشكال ، نعم يجب التعزير قطعا .
وكذا يجب لو أولج كل منهما في فرج الآخر . ولو أولج كل منهما في دبر الآخر فلا جنابة أيضا ، لجواز كونهما امرأتين . ولو أولج أحدهما في فرج الآخر والآخر في دبر الأول ، فلا جنابة ، لاحتمال كونهما امرأتين ، وعلى غير هذا التقدير هما محدثان .
ولو أولج المشكل في فرج امرأة ، فلا جنابة لجواز كونه امرأة ، وكذا لو أولج في دبر رجل . ولو أولج الرجل في دبر المشكل فهما جنبان . ولو أولج في فرجه فلا جنابة ، لجواز كونه ذكرا .
ولو أولج رجل في فرج مشكل والمشكل في فرج امرأة ، فالمشكل جنب ، لعدم خلوه من الذكورة والأنوثية ، ولا جنابة للرجل ولا للمرأة على أشكال ، ينشأ : من العلم بجنابة أحدهما ، فيجب عليهما الغسل احتياطا . ومن أن أمر الطهارة لا يترفع بالشك وكيف حصل إيلاج الحشفة حصلت الجنابة ، سواء كانا طائعين أو مكروهين أو نائمين ، أنزل أو لا .
ولو وطئ الصبي أو وطئت الصبية ، احتمل عدم الجنابة ، لعدم وجوب الصلاة في حقهما . وثبوته للعموم ، فحينئذ لا يوجب الغسل عليهما في الحال ، لكن يبقى في حقه شرطا كما في حق الكبير ، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا كالأصغر ، فإنه تنقض الطهارة في حق الصغير والكبير .
ولو اغتسل صغيرا أو توضأ عن الحدث ، فالأقرب وجوب الإعادة عند البلوغ ، وفي استباحة ما يبيحه الغسل أو الوضوء إشكال .
ولو جامع الكافر ، لحقه حكم الجنابة ، فإذا أسلم لم يسقط وجوبه عنه ، ولو اغتسل في حال كفره لم يعتد به ، لأنه جنب بعد الإسلام ، وما فعله لم يقع طاعة ، لانتفاء شرطه حينئذ ، وكذا المرتد .

97

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست