نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الجنابة في علة الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول ( في الجنابة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في العلة ) الجنابة تحصل بأمرين إجماعا : التقاء الختانين والانزال ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما الماء من الماء [1] . وقوله ( عليه السلام ) : إذ التقى الختانان فقد وجب الغسل [2] . فهنا بحثان : < فهرس الموضوعات > الجماع < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( الجماع ) ويجب الغسل بالتقاء الختانين ، والمراد به تحاذيهما لا التصاقهما لاستحالته ، فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول ، والشفران محيطان بهما جميعا .
[1] سنن ابن ماجة 1 / 199 الرقم 607 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 .
95
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95