responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الجنابة في علة الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول ( في الجنابة ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( في العلة ) الجنابة تحصل بأمرين إجماعا : التقاء الختانين والانزال ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما الماء من الماء [1] . وقوله ( عليه السلام ) : إذ التقى الختانان فقد وجب الغسل [2] .
فهنا بحثان :
< فهرس الموضوعات > الجماع < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( الجماع ) ويجب الغسل بالتقاء الختانين ، والمراد به تحاذيهما لا التصاقهما لاستحالته ، فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول ، والشفران محيطان بهما جميعا .



[1] سنن ابن ماجة 1 / 199 الرقم 607 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 .

95

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست