responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


والقذى ، واجعلني من المتطهرين ، فإذا تزجر قال : اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في عافية [1] .
الخامس : تقدم الرجل اليسرى دخولا واليمين خروجا ، بخلاف المسجد فيهما ، لأن اليسار للأدنى واليمين لغيره . وهل يختص ذلك بالبنيان ؟ الأقرب عدمه ، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء ، وإذا فرغ قدم اليمين .
السادس : الاستبراء في البول ، بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل .
القضيب ثلاثا ، ثم يمسح القضيب ثلاثا ، وينتره ثلاثا ويتنحنح ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول لكنه من الحبائل [2] . ولاشتماله على الاستظهار في إخراج بقايا البول والتحرز منه .
ولو استظهر مع ذلك [3] بالمشي ، جاز . ولا يحشي الإحليل بالقطنة وشبهها .
فإذا وجد بللا بعد الاستبراء ، فإن عرف أنه بول تطهر منه ، وإلا لم يلتفت . ولو لم يستبرأ وتوضأ وصلى ، صحت صلاته ، لأن ، الظاهر انقطاعه .
فإن وجد بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة ، لغلبة الظن بأنه بقايا من البول .
ولو وجده بعد الصلاة ، صحت صلاته ، لوقوعها على الوجه المشروع ، ويعيد الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم . ولا فرق بين الرجل والمرأة والبكر وغيرها ، للتغاير بين موضع البكارة ومخرج البول .
السابع : الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى ، لأنه ( عليه السلام ) علم أصحابه الاتكاء على اليسرى .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 217 ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 225 ح 1 .
[3] في " ق " الاستبراء .

81

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست