نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497
ولا تفتقر إلى التكبير ، ولا بد من النية ، لاشتراكهما مع غيرها فلا بد من المائز . ويستحب التكبير عند الرفع منها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك [1] . وليس فيها ذكر ، لأصالة البراءة ، لكن يستحب . ولا تشهد فيها ولا تسليم عند علمائنا ، لأن أمر السجود لا يتناول غيره ، والأقرب وجوب وضع الجبهة ، وفي الباقي إشكال . ولا يقوم الركوع مقامه ، لأنه أقل من الواجب ، فلا يكون مجزيا . وإذا وجد السبب في الأوقات المكروهة ، وجب أو استحب ، لإطلاق الأمر بالسجود ، فيتناول جميع الأوقات بإطلاقه . ولا يشترط في سجود المستمع سوى الاستماع للعموم ، سواء كان التالي مما يصلح أن يكون إماما للمستمع أو لا . فلو تلت المرأة فاستمع وجب ، وكذا الأمي للقارئ والصبي . ولو كان الإمام مرضيا وقرأ العزيمة ناسيا ، أومأ بالسجود عند آيته ، وكذا المأموم . وإن كان في نافلة يجوز فيها الجماعة ، سجد هو والمأموم . ولو كان ممن لا يقتدى وقرأ العزيمة في فرضه لم يتابعه فيه في السجود لو فعله بل يومي . ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع فيها ، فالأقرب تحريم الاستماع ، ثم إن كانت فريضة أومأ ، ويحتمل الصبر حتى يتم ويسجد . ولو قرأ السجدة ماشيا ، سجد ، فإن لم يتمكن أومأ . وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن ، وإلا وجب النزول والسجود ، فإن تعذر أومأ ، وقيل : يكره احتضار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدات فيتلوها ويسجد فيها ، وقيل : هو أن يسقطها من قراءته . ولو فاتت قال الشيخ في المبسوط : يجب قضاؤها [2] . ويحتمل أداؤها دائما لعدم التوقيت ، نعم يجب على الفور .
[1] وسائل الشيعة 4 / 880 ح 3 . [2] المبسوط 1 / 114 .
497
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497