responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415


ولو أراد المؤذن تنبيه غيره أو إشعاره جاز له ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة ، أو في " حي على الصلاة " أو في " حي على الفلاح " المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس [1] .
الثاني : التثويب عندنا بدعة ، وهو قول " الصلاة خير من النوم " في صلاة الغداة وغيرها ، لأن عبد الله بن زيد لم يحكه في الأذان الذي تعلمه من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أهل البيت ( عليهم السلام ) حكوه لما وصفوا أذان الملك ( عليه السلام ) .
الثالث : لا يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " لأنه لم يثبت في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : كل محدث بدعة .
الرابع : الكلام مكروه خلال الأذان ، ويتأكد في الإقامة ، لئلا ينقطع توالي ألفاظه ، فإن تكلم في الأذان لم يعيده ، عامدا كان أو ناسيا ، إلا أن يخرج عن مظنة الموالاة . ولا يكره لو كان لمصلحة الصلاة ، لأنه سائغ في الإقامة ، ففي الأذان أولى .
الخامس : لا إعراب أواخر الفصول في الأذان والإقامة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) . الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر [2] . وقال النخعي : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة . ولاستحباب الترتيل فيه ، فيؤذن ذلك بالوقوف في مواضعه . وكل فصل منفرد بنفسه غير متعلق بغيره ، فيستحب الوقوف عليه ، ولا إعراب مع الوقف .
ويستحب في الأذان أمور :
الأول : رفع الصوت به ، لقوله ( عليه السلام ) ، يغفر للمؤذن مد صوته ،



[1] وسائل الشيعة 4 / 652 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 639 ح 2 .

415

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست