responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410


وللسيد قول : بوجوب الأذان والإقامة على الرجال خاصة دون النساء ، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر . ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، ويجب عليهم الإقامة في باقي الصلوات المكتوبات .
وعند الشيخ : إنهما واجبان في صلاة الجماعة . نعم لو داوم أهل بلد على تركه ، قوتلوا على ذلك إن لم يمتثلوا الأمر به ، على إشكال . لأنه من شعائر الإسلام .
وفيه فضل كثير وثواب جزيل .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة [1] .
وقال ( عليه السلام ) : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ، يغبطهم الأولون والآخرون : رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة . ورجل يأم قوما وهم به راضون . وعبد أدى حق الله وحق مواليه [2] .
وقال ( عليه السلام ) : من أذن اثنا عشر سنة وجبت له الجنة ، وكتب له بكل أذان ستون حسنة ، وبكل إقامة ثلاثون حسنة [3] .
وقال ( عليه السلام ) : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة ، وجبت له الجنة [4] .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : من أذن سبع سنين احتسابا ، جاء يوم القيامة ولا ذنب له [5] .
والإمامة أفضل من التأذين ، لأنه ( عليه السلام ) فعل الإمامة ولم يشتغل بالأذان والإقامة ، بل قام بهما غيره [6] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 616 ح 21 ، صحيح مسلم 1 / 290 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 615 ح 12 و 2 .
[3] سنن ابن ماجة 1 / 241 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 613 ح 1 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 613 ح 3 .
[6] وسائل الشيعة 4 / 659 ح 2 .

410

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست