responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


ولا فرق بين غصبية رقبة الأرض بأخذها ، أو دعوى [1] ملكيتها . وبين غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما ، أو وضع يده عليها ، أو يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له ، أو يغصب راحلة ويصلي عليها ، أو سفينة أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليه .
ولا فرق بين الجمعة وغيرها ، وكذا العيد والجنازة .
ولا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة ، سواء أذن له الغاصب أو لا . ويصح للمالك الصلاة فيه .
ولو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب . ولو أطلق للإذن انصرف إلى غير الغاصب عرفا .
ولو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف ، جاز أن يصلي ، وكذا لو علم بشاهد الحال .
وتجوز الصلاة في البساتين والصحاري وإن لم يحصل الإذن ، ما لم يكره المالك للعادة . ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن .
وجاهل الحكم غير معذور ، أما الناسي فيحتمل إلحاقه به لتفريطه بالنسيان . وعدمه ، لرفع القلم عنه . ويعذر جاهل الغصب ، إذا الظاهر صحة تصرفات المسلم .
ولو أمره بالخروج بعد إذن الكون وجبت المبادرة ، فإن صلى قاطنا حينئذ بطلت صلاته ، سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا . ولو صلى خارجا صح إن كان الوقت ضيقا يخاف فوته مع الخروج ، وإلا فلا . ويجب عليه مع التضييق الجمع بين الخروج والصلاة ، وإن كان إلى غير القبلة للضرورة . فإن تمكن من القهقرى وجب . وكذا الغاصب .
ولو أمره بالكون فصلى جاز . فإن أمره بالخروج في الأثناء ، فإن كان



[1] في " ر " و " س " دعواه .

341

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست