نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 339
صلوات وعزر فيها ثلاث مرات ، قتل في الرابعة . ولا يقتل حتى يستتاب ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين . ولو اعتذر [1] عن الترك بمرض أو كسل ، لم يقبل عذره ، وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال . ولا يحل قتله بمرة واحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا ، فإن عزر ثلاثا قتل بالسيف . ويحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت . ولو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر ، قبل عذره إجماعا ، ويؤمر بالقضاء ، ولا يضيق عليه ، لجواز تأخيره مدة العمر . ولا فرق بين ترك الصلاة ، أو ترك شرط مجمع عليه ، كالطهارة والقبلة . وكذا الجزء كالركوع . أما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة ، فلا يوجب القتل ، فإن تركه معتقدا وجوبه ، وجب عليه إعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك ، لأنه مختلف فيه . وصلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا ، لأنه عبارة عن الشهادتين . ولا فرق بين دار الحرب والإسلام في ذلك .
[1] كذا في " ق " وفي " س " عند الترك وفي " ر " على الترك .
339
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 339